المسح على الخفين
§ هما الحذان الساتران
للكعبين المصنوعان من الجلد.
§ حكم المسح عليهما
:رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال ,في الصيف والشتاء ,في السفر والحضر في الصحة
والمرض وذلك بدل غسل الرجلين في الوضوء.
§ دليل الجواز :فعل
الرسول صلى الله عليه وسلم قال جرير بن عبدالله «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
بال ثم توضأ ومسح على خفيه»
§ شروطه
§ ان يلبسهما على وضوء
كامل .
§ ان يكونا ساترين
لجميع محل غسل الفرض من القدمين.
§ ان يكونا قويين يمكن
تتابع المشي عليهما.
§ ان يكونا طاهرين.
§ مدة المسح عليهما:
§ يوم وليلة للمقيم ,
وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر.
§ مبطلاته
§ خلع الخفين او احدهما
.
§ انقضاء مدة المسح.
§ حدوث ما يوجب الغسل .
§ الجبائروالعصائب
§ الجبائر جمع جبيرة
وهي ما يوضع على العضو المكسور ليجبر.
§ العصائب جمع عصابة
وهي رباط يوضع على الجرح ليحفظه من الاوساخ حتى يبرأ.
§ يمسح المريض الجيرة
او العصابة كلها ويغسل الجزء السليم من العضو المصاب ويتيمم بدل الغسل الجزء
المريض عند وصوله اليه بالوضوء.
§ دليل مشروعيته
§ روى ابو داود عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي
رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي
رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ
تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:
«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا
شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ
وَيَعْصِرَ - أَوْ» يَعْصِبَ « َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا
وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»
§ مدته
§ ليس له مدة محدد بل
يظل يمسح عليهما ما دام العذر موجودا.
§ الغسل واحكامه
وانواعه
§ لغة سيلان الماء على
الشي ء أيا كان
§ وشرعا جريان الماء على البدن بنية مخصوصة .
§ مشروعيته:
§ الغسل مشروع سواء كان
للنظافة , ام لرفع الحدث , وسواء كان شرطا ام لا.
§ دليل مشروعيته
§ الكتاب :
§ قال تعالى :(إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
§ السنة:
§ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «حَقٌّ
لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ،
يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»
§ الاجماع :
§ اجمع المجتهدون ان
الغسل لصحة العبادة واجب وللنظافة مستحب .
§ اسباب الغسل المفرض
§ وهو الذي لا تصح
العبادة المفتقرة الى طهر بدونه اذا وجدت اسبابه.
§ الجنابة , والحيض,
والولادة , والموت.
§ الجنابة هي البعد قال
تعالى :(فَبَصُرَتْ بِهِ
عَنْ جُنُبٍ) وتطلق الجنابة على المني المتدفق كما تطلق على الجماع. وعليه فالجنب
هو غير الطاهر من انزال او جماع.
§ اسبابها
§ للجنابة سببان:
§ الاول : نزول المني
من الرجل او المرأة باي سبب كان احتلام او ملاعبة او نظر او فكر. عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ
الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ:
«تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»
§ اسباب الجنابة
§ الثاني : الجماع ولو
من غير نزول المني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ
شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ»
§ شعبة اجمع شعبة وهي
القطعة من الشيء والمراد هنا فخذا المرأة وساقاها ,جهدها: كدها بحركته.
§ ما يحرم بالجنابة
§ 1-الصلاةفرضا ام نفلا.
§ 2-المكث في المسجد والجلوس
فيه.
§ 3-الطواف حول الكعبة فرضا
ام نفلا.
§ 4- قراءة القران( الا اذا
كان من قلبه فلا يتلفظ به فيجوز) ويجوز له النظر في المصحف والاذكار القرآنية بنية
الذكر ,لا بقصد القراءة.
§ 5-مس المصحف وحمله او مس
ورقه او جلده او حمله في كيس او صندوق.
§ الحيض
§ لغة السيلان .وفي الشرع
دم جبلة تقتضيه الطباع السليمة يخرج من اقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة
في اوقات معلومة.
§ دليله: القرآن والسنة
§ ففي القرآن قال
تعالى:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
§ الحيض
§ ومن السنة فقوله صلى
الله عليه وسلم : « فإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ
فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» .
§ مدته: اقل الحيض يوم
وليلة .
§ ومدته القصوى –اكثر
مدة للحيض-خمسة عشر يوما بلياليهن.
§ وغالبه ستة ايام او
سبعة.
§ اقل الطهر بين
الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره.
§ اذن اذا رات المرأة
دما اقل من مدة الحيض أي اقل من يوم وليلة او اكثر من مدة الحيض الخمسة عشر يوما
بلياليهن اعتبر هذا دم استحاضة لا دم حيض. ويتميز دم الحيض بلونه المحتدم وشدته.
§ الاستحاضة
§ الاستحاضة دم علة
ومرض يخرج من عرق من ادنى الرحم يقال له العاذل, وهذا الدم ينقض الوضوء ولا يوجب
الغسل ولا يوجب ترك الصلاة ولا الصوم فتغسل
الدم وتربط موضع الدم , وتتوضأ لكل فرض وتصلي. فقد قال النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ
يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ
الْآخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي»
§ ما يحرم بالحيض
§ 1-الصلاة .
§ 2-قراءة القرآن ومس المصحف
وحمله.
§ 3-المكث في المسجد.
§ 4-الطواف
§ ويحرم لها العبور والمرور في
المسجد اذا خافت تلويثه.
§ ويحرم الصوم .ويحرم
الوطء أي الجماع والمباشرة بما بين السرة والركبة
§ الولادة
§ الولادة هي وضع
الحمل.
§ قد لا يعقبها خروج
الدم فيكون حكمها حكم الجنابة فاذا خرج الدم سمي نفاسا.
§ النفاس :لغة الولادة
وشرعا الدم الخارج عقب الولادة وسمي نفاسا لانه يعقب خروج النفس , ويقال للمرأة
نُفَساء
§ مدته
§ اقل النفاس لحظة وقد
يمتد اياما, وغالبه اربعون يوما واكثر ما يطوله ستون يوما
§ احكامه: اجمع العلماء
ان حكمه كحكم الحيض.
§ اذا رات الحامل دما لا يتجاوز
الخمسة عشر يوما بلياليهن اعتبر حيضا على الاغلب
فتدع الصلاة والصيام وكل ما يحرم على الحائض.اما اذا كان اقل من مدة الحيض
او اكثر من مدة اكثره (15 يوما )اعتبر استحاضة واخذ حكمه.
§ اقل مدة الحمل
§ ستة اشهر للآيات
الكريمة (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ).
§ (وَفِصَالُهُ فِي
عَامَيْنِ) فصاله فطامه. فالحمل والرضاع 30 شهرا والرضاع عامين فالحمل اقل مدته
الستة اشهر الباقية.
§ وغالبه تسعة اشهر
واكثر مدته اربع سنوات
Post a Comment