إحرام المرأة في وجهها :
أجمعوا : تحرم في وجهها وتغطي عن الأجانب
بجليابها لماورد عن عائشه " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا
مر بنا ركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها وإذا جاوز الركب رفعناه ".
المحرم لا يغطي رأسه وهل يغطي وجهه ؟
مالك : من الذقن وأسفله / الشافعي والثوري
وأحمد : من الحاجبين وأسفل
هل الكمام المستعمل الآن هو
من تغطية الوجه ؟
ليس من تغطية الوجه فهو تكميم للأنف والفم
لمنع الهواء الضار .
لبس القفازين للمرأة :
الثوري رخص فيه / مالك وأحمد : تفتدي
بدليل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب ولبس القفازين .
>> هذا مايتعلق باللباس وإختلافهم
في قياس المسكوت عنه بالمنطوق وفي ثبوت النهي من عدمه <<
المتروك الثالث :
الجماع : أجمعو أنه محرم حتى التحلل الأكبر
لقوله تعالى " فلا رفث " والجدال
المحرم هو الذي يكون فيما لا ينفع .
المتروك الرابع :
إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل
أجمعوا أنه يجوز الغسل من الجنابة واختلفوا
في كراهية الغسل من غير جنابة :
الجمهور : لا بأس / مالك كرهه
حكم الغسل من الصابون غير المطيب
" الخطمي " :
مالك وأبو حنيفة : فدية / الثوري لا شيء
عليه
دخول المحرم الحمام : مالك كرهه وعليه
فدية / باقي العلماء : لا بأس فيه .
روي عن إبن عباس أنه محرم والأحسن يكره
لأنه منهي عن إلقاء التفث .
المحظور الخامس :
اصطياد الصيد لقوله تعالى " وحرم
عليكم صيد البر مادمتهم حرما " .
إذا صاد الصيد غير محرم هل يجوز للمحرم
أن يأكل منه ؟
الجمهور : إذا لم يصد من أجل المحرم حلال
وإن صاده من أجله محرم / أبو حنيفه يجوز على الإطلاق .
سبب الخلاف :
تعارض الآثار مارواه مالك في الموطأ أن إبن
قتادة ومن معه كانوا في طريق مكة محرمين فأكلوا من حمار صاده أحدهم فقالو لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هي طعمه أطعمكموها الله " . ويعارضة حديث ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له الصعب بن جثامه حمار وحشي فرده وقال
إننا لم نرده عليك إلا لأنا حرم " . مذهب الجمع بين الحديثين أن الصعب صاده من
أجل الرسول صلى الله عليه وسلم .
سبب آخر للخلاف :
هل يتعلق لنهي بمجرد القتل أم للأكل من الصيد
المضطر هل يصيد ويأكل وهو محرم ؟
أبو حنيفة والثوري : يأكل الميته ولحم
الخنزير دون الصيد وهذا أرجح سدا للذريعه / أبو يوسف : يصيد ويأكل ولأن الميته محرمه
لعينها أما الصيد لغرض والمحرم لغرض أخف من المحرم لعينه والتحريم المؤقت أخف من الدائم
.
نكاح المحرم هل يعقد ويتزوج
؟
الجمهور :
لا ينكح ولا يكون ولي وإن نكح أو كان وليا كان النكاح باطلا وهذا اتفاق الصحابه / الثوري
وأبو حنيفة : لا بأس .
سبب لخلاف :
معاضة الآثار فاستدل الجمهور بما ورد عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" لا يَنْكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " واستدل أبو حنيفه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو محرم وهذا عارضه روايه عن ميمونه نفسها انه نكحها
وهو حلال وهي أعلم بحالها .
Post a Comment